لا "قرار" اتهام ولا "قرار" ظنّي
بل " لائحة " اتّهام
يكاد لا يمرّ يومٌ ، بل لا تنقضي ساعة، من دون أن نقرأ أو نسمع، أوحتى نرى في وسائل الإعلام، ما "يحور ويدور" حول " المحكمة الخاصّة للبنان" أو " الخاصّة بلبنان"، وبصورة أخصّ حول " القرار الظنّي أو قرار الاتهام" . ولم يقتصر الحديث أو التصريح أو المناظرة على السياسيين "وأصحاب الخبرة " بل تعدّاه إلى بعض رجال القانون .
وكنت آليت على نفسي ألاّ أدخل هذا " العراك " لعدّة أسباب، أهمّها، أن ليس لكلّ هذا " الجدال " أيُّ جدوى فعليّة، لأنّ الموضوع سياسيّ بامتياز، حتّى أنّه لو لم تكن "المحكمة " قد أُنشئت أصلاً، فَلَرُبّما طُرحت قضية أخرى تتصّف بالعنف نفسه، وكذلك بالتصلّب، فضلاً عن أنّ كلّ هذه الضوضاء الحافلة بالانفعالات، لا تأثير لها البتّة في مسار المحكمة، ولا طبعاً في وجودها .
ولكن، نظراً للجهل وللمغالطات، والأخطاء والالتباسات التي تُبَثُ يوميّاً، سواء عن قصد أو عن غير قصد، وتوقِع المواطنَ في حالة اضطراب، غالباً ما يؤدّي إلى شلّ فكره، وبالتالي إلى طمس رأيه الخاصّ، ممّا يُخضعه لتبعيّة الاصطفافات المعروفة، سواء أكانت مذهبيّة أم حزبيّة. ونَظراً خصوصاً لتقنيّة الموضوع،عدلت عن موقفي. وها أنا أتقدّم من القارىء، الّذي يريد أن يطّلع ولو عَرَضاً على مجريات المحكمة الخاصّة بلبنان، بإيضاحات حول نظام هذه المحكمة، والأصول المتّبعة لديها، والتي تختلف كليّاً عمّا ألِفناه في نظامنا الجزائي اللّبناني، المُقتَبَس عن النظام الفرنسيّ،علّ القارىء يتوصّل إلى تكوين قناعة شخصيّة عن هذه المحكمة، بمعزل عن المواقف والآراء المتداولة، فيدرك أنْ ليس ثمّة " قرار اتّهام" يصدر، لا عن المدّعي العامّ ، ولا عن قاضي الإجراءات التمهيديّة، علماً أنّه بمستطاع أيّ كان، أنْ يأخذ عن المحكمة نفسها، ما يجعله مُتيقناً ممّا ذكرناه،وذلك بمجرّد مراجعة موقعها الألكتروني .
إلاّ أنّه يقتضي التمييز بين الإجراءات القضائيّة التّي تمّت في لبنان، بدءاً بالنيابة العامة التمييزيّة والمحقّق العدليّ، والإجراءات التّي تقوم بها المحكمة الخاصّة في مراحلها كافة بدءاً بالادعاء الممثل بالسيّد ميليس،مروراً بالسّادة "بلمار" وقاضي الإجراءات التمهيديّة "فرنسين"،والمحاكمة الابتدائية، وانتهاءً بالهيئة الاستئنافيّة، وستقتصر مداخلتي هذه على عرض مبسّط للاجراءات المتّبعة لدى المحكمة الخاصّة بلبنان، مقابل تلك المتّبعة في لبنان.
Ùمن خلال مراجعة النصوص التّي ترعى المØÙƒÙ…Ø© الخاصّة بلبنان، ومن خلال مقارنتها باللّغات الثلاث الرسمية المعتمدة، أي الأنجليزيّة ÙˆØ§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠÙ‘Ø© والعربيّة،يتبيّن أنّ نظام المØÙƒÙ…ة، يطغى عليه الطابع الأنجلو- ساكسوني، مقابل الطابع Ø§Ù„ÙØ±Ù†ÙƒÙˆ-لاتيني، المعتمد ÙÙŠ لبنان،مع المزج بين النظامين الإجرائيّين ÙÙŠ ØØ§Ù„ات معيّنة، ØÙŠØ« لم ÙŠÙØ¹ØªÙ…د نظام المØÙ„Ù‘Ùين، ÙˆØ§Ø³ØªÙØ¹ÙŠØ¶ÙŽ Ù…Ù†Ù‡ بنظام القضاة المهنيين Ø§Ù„Ù…ØØªØ±Ùين، وذلك بالنسبة إلى الهيئات الثلاث، التي تؤلّ٠المØÙƒÙ…ة،أي "قاضي الإجراءات التمهيدية، "عوضاً من"هيئة المØÙ„Ù‘Ùين الكبرى"Grand Jury (عدد أعضائها،ما بين12Ù…ØÙ„Ù‘ÙØ§Ù‹ على الأقلّ وغالباً من23Ù…ØÙ„Ù‘ÙØ§Ù‹) ويديرها Ù‚Ø§Ø¶Ù Ù…ØØªØ±Ù وهي تختصّ بتلقّي الشكاوى، وسماع البيّنات المقدمّة من المراجع الرسميّة: (Ù…ØÙ‚ّقون،ضبّاط عدليّون،أطبّاء شرعيّون خبراء واختصاصيّون،) باستثناء "الشهود" الذين يعوّل المدّعي العامّ على شهادتهم.وتÙقرّر هذه الهيئة، صØÙ‘Ø© Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„Ø§ØªÙ‡Ø§Ù…ØŒ إذا اقتنعت Ø¨ØªÙˆØ§ÙØ± الأسباب الكاÙية، لقابلية سماع الدعوى، خلال Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© علنيّة، أو تقرّر Ø±ÙØ¶Ù‡Ø§ØŒ أو Ø£ØÙŠØ§Ù†Ø§Ù‹ تطلب التوسّع ÙÙŠ التØÙ‘قيق…متّبعةً إرشادات المØÙƒÙ…ة، لجهة الأمور القانونيّة وسير الإجراءات أمامها وهكذا ÙŠØµØ¨Ø Ù‚Ø§Ø¶ÙŠ الإجراءات التمهيديّة السيّد ÙØ±Ù†Ø³ÙŠÙ† ØµØ§ØØ¨ الصلاØÙŠÙ‘Ø© والاختصاص، بدلاً من هيئة المØÙ„Ùين الكبرى. "والمØÙƒÙ…Ø© الإبتدائيّة" Ø§Ù„Ù…Ø¤Ù„Ù‘ÙØ© من ثلاثة قضاة مهنيّين عوضاً من هيئة Ù…ØÙ„Ù‘Ùين من12Ù…ØÙ„Ù‘ÙØ§Ù‹ØŒ بإدارة قاض٠مهنيّ، وأخيراً، Ù…ØÙƒÙ…Ø© Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ¦Ù†Ø§Ù Ø§Ù„Ù…Ø¤Ù„Ù‘ÙØ© من خمسة قضاة مهنيّين .
إلاّ أنّ الترجمة والتعريب ÙÙŠ النصوص، أي النصّ الإنجليزي، والنصّ العربي، والنصّ Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ø£ØØ¯Ø«Øª التباساً تامَّاً ØŒ ÙˆØ¨Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ØŒ نجد ÙÙŠ النصّ العربيّ، عبارة «Ù‚رار اتهام» بينما وردت ÙÙŠ النصّ Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠÙ‘،عبارة Acte d’accusation » « وهي ترجمة صØÙŠØØ© ÙÙŠ اللّغتين،إذْ إنّ العبارتين، تؤدّيان المعنى Ù†ÙØ³Ù‡ والمدلول القانوني إيّاه: أي أنّ قرار الاتهام ÙÙŠ النظام اللّبناني، يعادل إلى ØØ¯Ù‹Ù‘ بعيد » الـ Acte d’accusation» ÙÙŠ النظام Ø§Ù„ÙØ±Ù†ÙƒÙˆ-لاتيني. ولكنّ العبارة الواردة ÙÙŠ النص الأنجليزي «Indictment»ØŒ والتي تكتب إندكتمنت ÙˆØªÙ„ÙØ¸ إنديتمنت ØŒ ÙŠØµØ ØªØ¹Ø±ÙŠØ¨Ù‡Ø§ØŒ Ù„Ø§Ø¦ØØ© إتهام وليس قرار اتهام ولا قرار ظنّي، إنّما ترمز إلى نظام أصول Ù…ØØ§ÙƒÙ…ات، النظام الأنغلو- ساكسوني Ø§Ù„Ù…ÙØªÙ‘بع ÙÙŠ الولايات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© وسواها من الدول وكذلك ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… الجزائية الدوليّة، المختل٠تماماً عن النظامين Ø§Ù„ÙØ±Ù†ÙƒÙˆ-لاتيني واللبناني. ÙÙÙŠ ØÙŠÙ† أنّ النظام الأخير يعتمد الإجراء الاستقصائي أو التØÙ‚يقيّ، يرتكز النظام الأنغلو- ساكسوني على وجاهيّة الإجراءات.
ÙØ¨Ø¯ÙŠÙ‡ÙŠÙ‘ إذاً أنْ يَظْهَرَ Ø§Ù„ÙØ±Ù‚ شاسعاً بين الأصول والإجراءات المتبعة ÙÙŠ لبنان(ÙˆÙØ±Ù†Ø³Ø§)ØŒ وتلك المعتمدة لدى المØÙƒÙ…Ø© الخاصّة بلبنان .
ومن أهمّ ما يستوق٠أهل القانون، هو بالطّبع المدلول المختل٠تماماً، والنتائج التي تترتّب على كلّ من قرار الإتهام والإنديتمنت ØŒ ÙØ´ØªÙ‘ان ما بينهما، وخصوصاً بالنسبة إلى Ù…ÙØ§Ø¹ÙŠÙ„ كل٠منهما .
وهكذا ÙØ§Ù„أول، أي «Ù‚رار الاتهام »ØŒ إنمّا هو قرار صادر عن قاض٫ جالس»ØŒ ØÙˆÙ‘لت النيابة العامّة إليه « إدعاءً ما»ØŒ بØÙŠØ« يضع يده على القضيّة، ويباشر هو بدوره التØÙ‚يقات التي يراها مناسبة من أجل اتخاذ قرار،يرمي إلى إصدار "قرار ظنّي"ØŒÙÙŠ الأمور الجنØÙŠÙ‘Ø© وهوØÙƒÙ… تمهيديّ قابل للاستئنا٠أمام الهيئة الاتهاميّة، Ø§Ù„Ù…Ø¤Ù„Ù‘ÙØ© من ØºØ±ÙØ© مدنيّة لدى Ù…ØÙƒÙ…Ø© Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ¦Ù†Ø§ÙØŒÙˆÙÙŠ بعض الأØÙŠØ§Ù† للنّقض أمام Ù…ØÙƒÙ…Ø© التمييز. وبالنسبة إلى الجرائم التي تشكّل جنايات، ÙØ¨Ø¹Ø¯ إصدار " قرار اتهام " (وليس قراراً ظنياً ) من قبل قاضي التØÙ‚يق، ØªØ±ÙØ¹ الأوراق أمام الهيئة الإتهاميّة التي ØªÙØµØ¯Ø± بدورها قراراً اتهامياً، بعد دراسة الملÙÙ‘ØŒ يقضي، إمّا بتصديق القرار الاتّهامي الصادر عن قاضي التØÙ‚يق، وإمّا Ø¨ÙØ³Ø® هذا القرار،مغيّرةً وص٠الجناية المنسوبة إلى المدّعى عليه، سواء باعتبارها Ø¬Ù†ØØ©ØŒ أو باعتبارها جناية ÙŠÙØ¹Ø§Ù‚َب٠عليها، بموجب موادّ، Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© عن تلك التّي اعتمدها قاضي التØÙ‚يق. وثمّة Ø§ØØªÙ…ال أخير، ألا وهو، منع Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© عن المدّعى عليه، ويكون هذا القرار بدوره قابلاً ÙÙŠ بعض الأØÙŠØ§Ù† للنقض أمام Ù…ØÙƒÙ…Ø© التمييز. وبعد هذه المراØÙ„ ÙŠØµØ¨Ø Ø§Ù„Ù‚Ø±Ø§Ø± Ù…ÙØ¨Ø±Ù…اً، إلاّ إذا Ø£ÙØ¨Ø±Ù… ÙÙŠ مراØÙ„ سابقة أي قبل التمييز. ونتيجة إبرام هذا القرار يكوَّن مع القرارين السابقين والتØÙ‚يقات كاÙّة، مضبطة الاتهام، التي ØªÙØµØ¨Ø أدلّة، ذات ØÙجيّة، تخلق قرينة بالنسبة إلى الوقائع والتØÙ‚يقات المضبوطة،ولا يمكن Ù„Ø£ØØ¯Ù بعد إبرامه أو لأيّ سلطة أن ÙŠÙØºÙŠÙ‘ر قيد أنملة ÙÙŠ مضمونه .
أمّا الثاني وهو الإنديتمنت المتّبع لدى المØÙƒÙ…Ø© الخاصّة بلبنان Ùهو على عكس الأوّل ØŒ يصدر عن المدّعي العامّ، الذي يعرضه- متى استÙكْمÙلَت عناصرÙÙ‡- أمام قاضي الإجراءات التمهيديّة،الذّي يعود له أن يقدّر مدى انطباق هذا الإدعاء على الموادّ القانونيّة والأصول المتبعة، وبالتالي، مدى قابليّة هذا الادعاء Ù„ØªÙØØ§Ù„ÙŽ الدّعوى أمام المØÙƒÙ…ة، ÙØªØ¶Ø¹ يدها على القضيّة. ÙØ¥Ø°Ø§ ما رأى قاضي الإجراءات التمهيديّة، أنّ الادعاء هذا، ÙŠÙØªÙ‚ر إلى المصداقيّة، أو الى الأدلّة الكاÙية، لتجعل Ù„Ø§Ø¦ØØ© الاتّهام، قابلة لسماع الدّعوى أمام المØÙƒÙ…Ø© المختصّة، يطلب من المدّعي العامّ، تأييد أسباب التجريم كاÙّة Counts ØŒ أو بعض منها بأدلّة إضاÙيّة، من شأنها أن ØªÙØ¶ÙÙŠ على الادّعاء مصداقيّة كاÙية، لجَعْلÙه٠مسموعاً ÙÙŠ Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© علنيّة،كما ÙŠØØ¯Ø« أيضاً،أنّ ÙŠÙØ¹ÙŠØ¯ Ù„Ø§Ø¦ØØ© الادّعاء إلى المدّعي العامّ، Ù…ÙÙيداً إيّاه أن شروط تØÙˆÙŠÙ„ الأوراق، لسماعها ÙÙŠ Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© علنيّة غير متوÙّرة إطلاقاً.عندها تتوقّ٠الإجرءات، إلى أن يأتي المدّعي العامّ Ø¨Ù„Ø§Ø¦ØØ© ادّعاء أخرى، مستندة إلى ركائز أخرى، وهذا نادراً ما ÙŠØØµÙ„.
ولكن، إذا رأى قاضي الإجراءات التمهيديّة، أنّ Ù„Ø§Ø¦ØØ© الادّعاء المقدّمة من المدّعي العامّ، تتمتّع بشروط كاÙية ØªØ³Ù…Ø Ø¨Ø§Ù„Ø¯Ø¹ÙˆØ© Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© علنيّة ÙÙŠÙØ·Ù„َب٠عندها من المØÙƒÙ…ة، تعيين جلسة علنيّة ليصار إلى بدء Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ات.
لا بدّ أيضاً، من التذكير بالإجراءات الآتية:
1- المدّعي العامّ هو ممثل الادّعاء العامّ الّذي يتوجّب عليه ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© العلنيّة إثبات كلّ واقعة أو أدلّة أو تقرير يدلى به، أو غير ذلك من عناصر التجريم الماديّة التي يقدّمها ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ة، ÙØ¹Ø¨Ø¡ الإثبات يقع كليّاً عليه، ولهذه الغاية وعند بدء Ø§Ù„Ø¨ØØ« ÙˆØ§Ù„ØªØØ±Ù‘ÙŠ عن Ø§Ù„ÙØ§Ø¹Ù„ين، ÙŠØÙ‚Ù‘ له أن يداهم المنازل وأنّ يقوم بتكلي٠الخبراء والاستماع إليهم،كما ÙŠØÙ‚ له دعوة الشهود والاستماع إليهم، وعليه أنّ ÙŠØªØØ±Ù‘Ù‰ عن كلّ ما من شأنه، كش٠الجريمة، Ù…ÙØ³ØªØ¹ÙŠÙ†Ø§Ù‹ لهذه الغاية بالضابطة العدليّة. ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© المØÙƒÙ…Ø© الخاصّة بلبنان يمكنه أنّ يستعين بالسلطات الدوليّة، وخصوصاً السلطات اللّبنانيّة ،عملاً Ø¨Ø§Ù„Ø§ØªÙ‘ÙØ§Ù‚ات المعقودة معها .
تجدرالإشارة هنا، إلى أنّ هذه الأجهزة وهؤلاء الخبراء والاختصاصيين ألخ.. وكذلك الشهود لا تعتمد أقوالهم ولا ØªØµØ Ø´Ù‡Ø§Ø¯Ø© أيّ منهم، ما لم يتمّ استجوابهم من Ù‚ÙØ¨Ù„ كلÙÙ‘ من المدّعي العامّ ÙˆÙ…ØØ§Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø¯Ù‘ÙØ§Ø¹ ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© .
2- Ø§Ù„Ø¯Ù‘ÙØ§Ø¹ يتمتّع بالصلاØÙŠØ§Øª التّي يتمتّع بها المدّعي العامّ، ويتساوى كلاهما أمام المØÙƒÙ…ة، وله أن يطلب أمّا بواسطة قاضي الإجراءات التمهيديّة أم بواسطة المØÙƒÙ…Ø© بعد وضع يدها على القضية ØŒ تكلي٠من يلزم، لاستدعاء الشهود وكش٠المستندات والأدلّة .
3- قاضي الإجراءات التمهيديّة، هو الذّي يقوم بمهامّ هيئة المØÙ„Ù‘Ùين الكبرى Grand Jury ØŒ ويتمتّع بصلاØÙŠÙ‘اتها كاÙّة، وخصوصاً ØÙ‚Ù‘ استدعاء المشتبه بهم، والخبراء والشهود، كما سبق تبيانه، وهو الذّي يأمر عند الاقتضاء Ø¨Ø§Ù„ØªÙˆÙ‚ÙŠÙØŒ أو بإخلاء السبيل، لقاء ÙƒÙØ§Ù„Ø© ÙŠØØ¯Ù‘د قيمتها الماديّة أو من دون ÙƒÙØ§Ù„Ø© ÙˆÙŽÙŠØØ¶Ùر Ù…ØØ§Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ هذه الاجراءات أمام القاضي، ويناقشها ÙˆÙŠÙØ¯Ù„ÙŠ بما يرتئيه،وبعد المناقشات الوجاهية بين المدعي العام ÙˆÙ…ØØ§Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ بإدارة وتدخل القاضي ØÙˆÙ„ هذه المواضيع، ØªØµØ¨Ø Ø§Ù„Ù‚Ø¶ÙŠØ© جاهزة لدى القاضي، إذا ما توصل إلى قناعة بقابلية الإدعاء، أن ÙŠØÙˆÙ„ إلى المØÙƒÙ…Ø© أم لا .
وبالنتيجة تبقى لقاضي الإجراءات التمهيديّة الصلاØÙŠØ© الأساسية التي يتمتّع بها وهي التثبت من قابلية Ù„Ø§Ø¦ØØ© الإدعاء المنظمة من المدعي العام أن ØªØ±ÙØ¹ وتقدم أمام المØÙƒÙ…Ø© أم تعاد إلى المدعي العام.
والآن،- وهنا يكمن Ø§Ù„ÙØ§Ø±Ù‚ الأساسي بين النظامين- وبعد أن ØªØØ¯Ù‘د المØÙƒÙ…Ø© موعد بدء Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ات وتعيّين الجلسات، يعود للمدّعي العامّ أن يقدّم وسائل الإثبات، كما ذكرت، وأسباب الاتهام Counts ÙÙŠ الجلسة العلنيّة، ØÙŠØ« تناقَش٠كلّ٠وسيلة Ø¥Ø«Ø¨Ø§ØªÙØŒ وكلّ٠الأدلّة والتقارير،كما ÙŠÙØ³ØªØ¬ÙˆØ¨ كلّ٠"ماثلÙ" أمام المØÙƒÙ…Ø© أيّاً تكن ØµÙØªÙ‡ ،بعد تØÙ„ÙŠÙÙ‡ اليمين، من قبل كلÙÙ‘ من المدّعي العامّ ÙˆÙ…ØØ§Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ØŒ وهذا بصورة مباشرة ومن دون وجوب Ø·Ø±Ø Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¦Ù„Ø© على"الشهود"ØŒ بواسطة رئيس المØÙƒÙ…ة، ولكن مباشرةً من قبل المدّعي العامّ ÙˆÙ…ØØ§Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ØŒ كلّ٠بدوره على أن يكون ذلك بعد تØÙ„ÙŠÙ ÙƒÙ„Ù‘Ù Ù…Ø§Ø«Ù„ÙØŒ اليمينَ القانونية. وبعد أن تتمّ هذه المناقشة العلنية ØŒ والاستجوابات المتبادلة Cross Examination من قبل الادّعاء ÙˆØ§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ ØŒ وبعد أن يأمر رئيس المØÙƒÙ…ة، بصر٠الشاهد أو الخبير أو ضابط الشرطة، يكتسب عندئذ٠كلّ٠من هؤلاء ØµÙØ© الشاهد.
وباختصارلا ÙŠØµØ¨Ø Ø§Ù„Ù…Ø·Ù„ÙˆØ¨ أمام المØÙƒÙ…Ø© للإدلاء بما يعرÙÙ‡ شخصيّاً، )وليس ما قد سمعه أو تنامى إليه من أشخاص آخرين “Hearsay”ØŒ( شاهداً، إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ØØªÙ‘Ù‰ إذا تبيّن عندئذ٠أنّه أدلى بشهادة كاذبة ØŒ ÙŠÙØµØ§Ø± إلى الإدعاء عليه، ÙˆÙŠÙØØ§Ù„ إلى Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© أخرى، التي عليها أن تراعي بدورها الإجراءات التي سبق ذكرها. ÙØ¶Ù„اً عن ذلك، إذا تبيّن للمØÙƒÙ…ة، أنّ Ø§Ù„Ù…ÙØ³Ù’تجوَب أمامها، سواءٌ أكان ضابطاً أم طبيباً أم خبيراً ÙÙŠ أيّ ميدان أم أي شاهد، لا يتجاوب كلّ التجاوب مع المØÙƒÙ…ة، وطبعاً مع كل من المدّعي العامّ ÙˆÙ…ØØ§Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ أو أنّه لم يدل٠بكل ما يعرÙÙ‡… ÙŠÙØ¹ØªØ¨Ø±Ø¹Ù†Ø¯Ø¦Ø°Ù أنّه ارتكب جريمة تعطيل سير الإجراءات contempt of court أو عرقلة أوامرها عن عمد أو إهمال وتتّخذ المØÙƒÙ…Ø© بØÙ‚Ù‡ التدابير التي تراها مناسبة، بما ÙÙŠ ذلك الØÙƒÙ… عليه بالسجن أو غير ذلك من العقوبات، ÙˆÙقاً لأهميّة ÙØ¹Ù„Ù‡ وخطورته، علما أنه لهذا الجرم عدة أسباب تجريم،منها مباشرة ومنها غير مباشرة، ومنها إرتكبت ÙÙŠ ØØ¶Ø±Ø© المØÙƒÙ…Ø© وأخرى خارجها.
ويبقى على المدّعي العامّ أنّ ÙŠÙØ«Ø¨Øª خلال Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© العلنيّة،مضمون Ù„Ø§Ø¦ØØ© الاتهام وكلّ ما يدّعي به، بواسطة وسائل الإثبات كاÙّة:(من أطباء شرعيّين اختصاصيّين وخبراء Ø¨Ø§Ù„Ù…ØªÙØ¬Ù‘رات ÙˆØ¨Ø§Ù„Ø£Ø³Ù„ØØ©ØŒ وضّباط ممّن أجرَوْا التØÙ‚يق أو ساهموا Ùيه ألخ..) Ùهؤلاء يبادرون إلى أداء اليمين القانونية لبدء استجوابهم على النØÙˆ الّذي سبق وذكرت.
لا بدّ من التذكير أيضاً، بأنّ النصوص المعتمدة، قد Ù„ØØ¸Øª طبعاً ØØ§Ù„ات Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ات الغيابيّة، ÙˆØ·ÙØ±ÙÙ‚ قبول شهادات الشهود، الذين يكون قاضي الإجراءات التمهيديّة ØŒ بناءً على طلب المدعي العام أو Ù…ØØ§Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ قد واÙÙ‚ على أن تبقى هويّاتهم قيد الكتمان، وكذلك الشهود الذين لا يتمكنون من Ø§Ù„ØØ¶ÙˆØ± شخصيّاً ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© لأسباب يقبل بها القاضي، Ùيصار عندئذ٠الى إتّباع إجراءات أخرى، Ù…ÙØµÙ‘لة ÙÙŠ النصوص، وتطبّق كلها مبدأ الوجاهيّة والاستجواب والمناقشة، من Ù‚ÙØ¨ÙŽÙ„ المدّعي العامّ ÙˆÙ…ØØ§Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ØŒ سواء بواسطة مكالمة Ù…ØªÙ„ÙØ²Ø© مباشرة Video Conferanceأو ØØªÙ‰ Ø¨ØØ¶ÙˆØ± الشاهد وراء ستار عازل ÙŠØØ¬Ø¨Ù‡ عن الظهور أمام Ø§Ù„ØØ¶ÙˆØ± ويتكلم عبر آلة تØÙˆÙ‘ر الصوت، بØÙŠØ« لا يمكن Ù„Ø£ØØ¯ من Ø§Ù„ØØ¶ÙˆØ± التعر٠على هويته ويتبع الإجراءات ذاتها من إستجواب ومناقشة من قبل Ø§Ù„ÙØ±ÙŠÙ‚ين، وثمة ØØ§Ù„ات إستثنائية جدّاً عندما يتعذر على الشاهد أن ينتقل إلى مقرّ المØÙƒÙ…Ø© لأسباب أمنيّة، ÙˆÙÙŠ الوقت Ù†ÙØ³Ù‡ ليس باستطاعته الظهور ÙÙŠ الÙيديو Video Conferanceلدواع٠أمنيّة، عندها يقوم القاضي باستجواب الشاهد شخصياً ويطلع Ø§Ù„ÙØ±ÙŠÙ‚ين(المدعي العام ÙˆÙ…ØØ§Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹) على هذا الإستجواب بØÙŠØ« يكون باستطاعتهما توجيه الأسئلة والمناقشة Cross examination من خلال المراسلات المتبادلة التي تشكل بمجملها الشهادة بعد أن يكون الشاهد قد أدّى القسم القانوني أمام القاضي.
أما بالنسبة إلى Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ات الغيابيّة In Abstentia ÙØªØ®Ø¶Ø¹ هي أيضاً لأصول وإجراءات Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© جداً عن تلك التي نعرÙها ÙÙŠ نظامنا اللبناني، ÙˆØ¨Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ØŒ ونظراً لعدم وجود مضبطة اتهام، ونظراً لعدم تمتّع Ù„Ø§Ø¦ØØ© الإتهام Indictment بأي ØØ¬ÙŠÙ‘Ø© Ùلا يمكن الإعتداد بها أمام المØÙƒÙ…ة، ÙˆÙÙŠ بعض Ø§Ù„ØØ§Ù„ات، عندما تتمكن النيابة العامّة من دعوة الشهود وإثبات مضمون Ù„Ø§Ø¦ØØ© الإتهام أمام المØÙƒÙ…ة، يمكن لها إذ ذاك أن تصدر قراراً قابلاً للاعتراض أم لا، وهذه أمور شهدناها مثلاً، ÙÙŠ Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© الرئيس البشير غيابيّاً.
ومن الإجراءات التي تختل٠عن الإجراءات المتّبعة ÙÙŠ لبنان ØŒ تصدر Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„Ø§ØªÙ‡Ø§Ù… بالنسبة إلى الملاØÙ‚ين، بØÙŠØ« يندر أن تشمل Ù„Ø§Ø¦ØØ© اتهام ÙˆØ§ØØ¯Ø© عدة ملاØÙ‚ين، كما يصار إلى النظّر ÙÙŠ كل Ù„Ø§Ø¦ØØ© اتهام Ø¨Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© وجلسات مستقلة عن الأخرى التي تلاØÙ‚ متهماً آخر، ØØªÙ‘Ù‰ أنّه ÙÙŠ معرض Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯Ø©ØŒ عندما يتبين أنَّ ثمة مشتبه بهم خارجين عن Ù„Ø§Ø¦ØØ© الاتهام التي تنظر Ùيها المØÙƒÙ…ة،غالباً ما يعمد المدعي العام إلى تقديم Ù„Ø§Ø¦ØØ© اتهام أخرى بØÙ‚ المشتبه بهم الكثر، وهذا المبدأ يدعى Ø§Ù„ØªÙØ±ÙŠØ¹Bifurcated procedures ØŒ إلاّ أنه ÙÙŠ بعض Ø§Ù„ØØ§Ù„ات إعتمدت النصوص الدوليّة ما أسميناه بالمزيج، من النظامين الأنجلو- ساكسوني ÙˆØ§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ø§Ù„Ù„Ø§ØªÙŠÙ†ÙŠØŒ بØÙŠØ« يمكن للمØÙƒÙ…Ø© أن تنظر ÙÙŠ Ù„Ø§Ø¦ØØ© اتهام تشمÙل٠أكثرَ من مشتبه به ÙˆØ§ØØ¯. ومثالاً على ما تقدم ØŒ يمكن ÙÙŠ معرض Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ة، عندما يتبين أنَّ ثمّة مشتبه به تتلازم قضيته تماماً مع قضيّة المشتبه به الأساسي، عندها تتابع المØÙƒÙ…Ø© السير ÙÙŠ الاتهامين معاً، من دون أن يتعرّض ØÙ‚Ù‘ أيّ من المتهمين Ø¨Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ØŒ إلى أيّ إنتقاص.
ومن الأمور Ø§Ù„Ù…ØØ¸Ù‘َرة بتاتاً، Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© مشتبه بهما Ø¨Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ إذا كان Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا هو الذي شهد ضدّ المتهم الآخر، أو أنه كان المتسبَّبَ بملاØÙ‚Ø© المشتبه به الأول، بعد "عط٠جرمي" تناول هذا الأخير. ومن الإجراءات Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© أيضاً، نظام دعوة الشهود ÙÙŠ ØØ§Ù„ تخلÙهم عن Ø§Ù„ØØ¶ÙˆØ±ØŒ وكذلك استقصاء المعلومات والمستندات من أشخاص ثالثين وخارجين عن Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© يمتنعون عن تسليمها، ÙØªÙ„جأ المØÙƒÙ…Ø© عندئذ٠إلى إصدار أمر يدعى SubpeanaØŒ يلزم الشاهد أو الشخص الثالث بالانصياع للمØÙƒÙ…Ø© ØªØØª طائلة الملاØÙ‚Ø© الجزائيّة بمختل٠أسباب الاتهام وتكون Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© المتخلّ٠مستقلةً طبعاً عن Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© الأساسية، وكل هذا يندرج ØªØØª نظام Ø§Ù„ØªÙØ±ÙŠØ¹ Bifurcated procedures كما سبق وذكرت.
والخلاصة، أنَّ ثمّة تبايناً بين الإجراءات المتّبعة لدى المØÙƒÙ…Ø© الخاصة بلبنان والأصول الجزائيّة المرعية ÙÙŠ لبنان. وكلّ ما يتناوله الإعلام ØØ§Ù„ياً، ÙŠÙØªÙ‚د إلى الدقّة القانونية، ÙØªØ·Ù„Ù‚ الاستنتاجات وتتخذ المواق٠من المØÙƒÙ…Ø© من دون Ù…Ø¹Ø±ÙØ© ÙØ¹Ù„يّة بمجرياتها ولا بنتائج كل إجراء تتخذه .
1- النظام الأساسيّ للمØÙƒÙ…Ø© الخاصة للبنان المبرم ÙÙŠ30/5/2007.
2- قواعد الإجراءات والإثبات التي Ø£Ù‚ÙØ±Ù‘ت ÙÙŠ20/3/2009 ÙˆØ¹ÙØ¯ÙŽÙ‘لت ÙÙŠ 5/6/2009 كما Ø¹ÙØ¯ÙŽÙ‘لت ثانيةً ÙÙŠ30/10/2009ÙˆØ¹ÙØ¯ÙŽÙ‘لت أخيراً ÙÙŠ10/11/2010ÙˆØµÙØÙ‘ØØª ÙÙŠ29/11/2010.
3- قواعد Ø§Ù„Ø§ØØªØ¬Ø§Ø² تاريخ20/3/2009( القواعد التي ترعى Ø§ØØªØ¬Ø§Ø² الأشخاص رهن Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© أي الإستئنا٠أمام المØÙƒÙ…Ø© الخاصة بلبنان أو Ø§Ù„Ù…ØØªØ¬Ø²ÙŠÙ† ÙÙŠ ØØ§Ù„ات أخرى بأمر صادرعن المØÙƒÙ…Ø© الخاصّة بلبنان)
4- المبادىء التوجيهيّة الخاصّة بتعيين Ù…ØØ§Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ تاريخ20/3/2009 ÙˆØ¹ÙØ¯ÙŽÙ‘لت ÙÙŠ 30/10/2009.
5- مذكرة إيضاØÙŠÙ‘Ø© من رئيس المØÙƒÙ…Ø© ØÙˆÙ„ قواعد الإجراءات والإثبات (اعتباراً من تاريخ 25 تشرين الثاني/ نوÙمبر2010)
وليد الخازن